وحجته:
1 -ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع [1] » . . . .
وجه الدلالة: أن التورق المصرفي فيه أكثر من شرط ففيه اشتراط المشتري توكيل المصرف في بيعها، وعدم فسخ الوكالة [2] ، وفيه شرط شراء المتورق السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها المصرف به، وفيه شرط بيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به.
ونوقش: بأن المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كما سبق [3] .
وأجيب: بأن التورق المصرفي ملحق بالعينة كما يأتي.
2 -ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا [4] » .
(1) سبقت تخريجه.
(2) حسب إفادة موظفي أحد البنوك المحلية.
(3) ينظر: ص 297.
(4) سبق تخريجه.