فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33739 من 48258

وصدر بجوازه قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة ابتداء من يوم السبت 11رجب 1419هـ - جاء فيه ما نصه (( إن بيع التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الأصل في البيوع الإباحة؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصد ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيره) . اهـ.

وجاء فيه (( جواز هذا البيع مشروط بأنه لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول مباشرة ولا بواسطة فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما ) )اهـ.

وصدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية - وبعد أن ذكر في الفتوى صورة المسألة - جاء فيها ما نصه:"وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء"اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:"جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة، أو لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [2] «ولقوله صلى الله عليه وسلم لعامله على خيبر: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا [3] » ."

(1) سورة البقرة الآية 275

(2) سورة البقرة الآية 275

(3) صحيح البخاري البيوع (2202) ، صحيح مسلم المساقاة (1593) ، سنن النسائي البيوع (4553) ، سنن ابن ماجه التجارات (2256) ، موطأ مالك البيوع (1314) ، سنن الدارمي البيوع (2577) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت