-لكن يجوز أخذ الكمأة من الحرم [1] .
-يكره كراء (تأجير) بيوت مكة، وبيع شيء من رباعها.
-لا يجوز أخذ الطيب والكسوة من الكعبة إلا أن يوهب له، ويجوز أن يمسح الرجل بطيب يجلبه معه بالحجر الأسود ويأخذه للاستشفاء.
-يشرع شد الرحال إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى [2] .
(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 3/ 392 - رقم: 2281) .
(2) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 2/ 104 - رقم: 1220) .