فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33721 من 48258

(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر) .

-لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ [1] .

-يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء [2] .

-من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل [3] .

(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان [4] .

-المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه [5] .

-إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.

(1) أخرجه الطبري (11/ 41 - رقما: 12626، 12627) .

(2) أخرجه الطبري (11/ 40 - الأرقام: 12623، 12624، 12625) .

(3) أخرجه عبد الرزاق (4/ 428 - رقم: 8332) وابن أبي شيبة (3/ 448 - رقم: 15864) .

(4) أخرجه عبد الرزاق (4/ 439) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 139) .

(5) أخرجه عبد الرزاق (4/ 429 - رقم: 8334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت