(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر) .
-لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ [1] .
-يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء [2] .
-من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل [3] .
(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان [4] .
-المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه [5] .
-إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.
(1) أخرجه الطبري (11/ 41 - رقما: 12626، 12627) .
(2) أخرجه الطبري (11/ 40 - الأرقام: 12623، 12624، 12625) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (4/ 428 - رقم: 8332) وابن أبي شيبة (3/ 448 - رقم: 15864) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (4/ 439) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 139) .
(5) أخرجه عبد الرزاق (4/ 429 - رقم: 8334) .