(وفي رواية عنه يقتل وإن لم يؤذ؛ لما ورد في الأمر بقتله. ولعل الأخير هذا الأصح عنه؛ لما يؤيده من السنة النبوية في الأمر بقتله) .
-يكره أن يدخل الصيد من الحل إلى الحرم، ثم يذبح فيه فإن فعل فعليه الجزاء [1] ، ويكره أكله [2] .
(وكان عطاء يقول بجواز أكله ثم رجع عنه [3] .
-من أرسل كلبه على صيد، فدخل الحرم، فدخل الكلب خلفه، فقتله، فعليه الجزاء [4] .
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 180) .
(2) أخرجه عبد الرزاق (4/ 424 - رقم 8309) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) مصنف عبد الرزاق (4/ 424) .
(4) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 183) .