-من شم طيبا، أو وضعه عليه فعليه الكفارة [1] .
-من نسي من نسكه شيئا حتى رجع إلى أهله، فعليه دم [2] .
-من ترك الرمي ولو جمرة واحدة فعليه دم [3] .
(ونقل عنه: من ترك رمي يوم تصدق بدرهم، ومن ترك الرمي كله فعليه دم [4] .
-من قطع من شجر الحرم، ففي القضيب درهم، وفي الدوحة [5] بقرة.
-أما الثمار فيجوز أكلها كالنبق، والعشرق [6] .
-يجوز أخذ السواك، والقضيب، والسنا [7] من الحرم.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 322 - رقما: 14612، 14613) .
(2) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: 5/ 324) .
(3) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 380) .
(4) المحلى لابن حزم (7/ 134) .
(5) الشجرة الكبيرة. (المصباح المنير: 1/ 202) .
(6) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 143، 144) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 368 - رقم: 2221) .
(7) نبت من الفصيلة القرنية، زهره مصفر، وحبه مفلطح رقيق، يتداوى به. (المعجم الوسيط: 1/ 457) .