(وروى عنه عبد الملك: يستغفر الله [1] . وظاهر هذه الرواية أنه ليس على المحرم شيء في القبلة. ولكن رواية الأكثرين أولى) .
-هذا إذ لم ينزل، فإذا أنزل من قبلة أو لمسة أو مباشرة بطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع الفدية [2] .
(ونقل عنه فيمن نظر إلى إمرأته فأنزل فعنه قولان: فساد الحج، والفدية [3] .
-إذا جامع الرجل إمرأته في الحج، فعلى كل واحد منهما دم، ويجزئهما الاشتراك في بدنة.
-فإن كانت مكرهة دفع كفارتها الزوج، وحججها من ماله.
-فإن كرر الجماع ولم يفد عن الأول، فعليه هدي واحد -
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138 - رقم: 12828) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 139 - رقما: 12837، 12838) .
(3) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ النيسابوري (1/ 173) .