فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33704 من 48258

(وروى عنه عبد الملك: يستغفر الله [1] . وظاهر هذه الرواية أنه ليس على المحرم شيء في القبلة. ولكن رواية الأكثرين أولى) .

-هذا إذ لم ينزل، فإذا أنزل من قبلة أو لمسة أو مباشرة بطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع الفدية [2] .

(ونقل عنه فيمن نظر إلى إمرأته فأنزل فعنه قولان: فساد الحج، والفدية [3] .

-إذا جامع الرجل إمرأته في الحج، فعلى كل واحد منهما دم، ويجزئهما الاشتراك في بدنة.

-فإن كانت مكرهة دفع كفارتها الزوج، وحججها من ماله.

-فإن كرر الجماع ولم يفد عن الأول، فعليه هدي واحد -

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138 - رقم: 12828) .

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 139 - رقما: 12837، 12838) .

(3) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ النيسابوري (1/ 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت