-يستحب أن يغتسل ويطوف ويصلي ركعتين، ثم يحرم عقيبهما في منى [1] .
-ولا يشرع له أن يطوف بعد إحرامه [2] .
-ثم يبدأ بالتلبية ويستمر حتى يرمي جمرة العقبة [3] .
-إذا خرج أهل مكة إلى منى وهم حجاج لم يقصروا الصلاة [4] .
(ورد عن عطاء أنه كان يقصر الصلاة بمنى - وهو من أهل مكة -) .
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 261) .
(2) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: 5/ 261) .
(3) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: 5/ 297، وموسوعة فقه ابن عباس: 1/ 294) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 213 - رقما: 13549، 13552) وهو قول الزهري، ومجاهد.