تجوز الصلاة داخل الكعبة في أي نواحيها شاء.،
ولكن دخولها ليس من مناسك الحج.
-فإن أراد دخولها نزع خفه، وحذاءه، وسلاحه [1] .
-لكن لا يصلي فيها المكتوبة، ولا في حجر إسماعيل [2] .
-تكره الصلاة فوق الكعبة [3] .
-من طاف أشواطا ثم أقيمت الصلاة، أتم ما بقي عليه، ولا يعتد بالشوط الذي قطع [4] ولا ينتظر بعد الصلاة التي قطعت طوافه، بل يبادر لإكمال الطواف [5] .
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 83ـ رقم: 9072) وهو قول طاوس، ومجاهد. (مصنف عبد الرزاق: 5/ 83) .
(2) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 337 ـ رقم: 691) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (5/ 85ـ رقم: 9078) وهو قول الزهري.
(4) أخرجه عبد الرزاق (5/ 53ـ رقم 8971) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 294ـ رقم: 610) .
(5) أخرجه عبد الرزاق (5/ 54ـ رقم: 8973) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 295) .