الكفارة أم قبلها [1] .
-فإذا أفسد الرجل حجه بالجماع، وأراد الحج من قابل، أحرم من حيث أفسد حجه. فإن كانت معه امرأته تفرق من الموضع الذي أفسد فيه حتى يقضيا حجهما [2] .
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 169) .
(2) ذكره ابن قدامة، ونسبه لابن عباس. (المغني: 5/ 207) .