8 -دخول الحمام (الحمام الجماعي المشهور قديما) .
9 -يكره للمحرمة لبس الحلي، إلا المشهور منه كالعقد.
-من مات محرما لا يدهن بالطيب [1] وأما تغطية رأسه فالأمر فيه خلاف [2] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 304 ـ رقم: 14439) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 303 ـ رقم: 14431) .