الإشعار ليس بواجب.
-يجوز فطر [1] وخطم البدنة إذا خاف عليها أن تهلك [2] .
-إذا وصل الهدي الحرم فقد وفى عن صاحبه يذبحه في أي وقت، إلا هدي المتعة، فلا بد من نسكه يوم النحر [3] .
-إذا أضل الرجل بدنته فاشترى أخرى، فإن كان قلد الثانية نحرهما جميعا، وإلا باعها إن شاء أو تصرف بها.
-يجوز ركوب الهدي من البدن والحمل عليها، إن احتاج لذلك.
(1) الفطر: الشق (لسان العرب /: 5/ 55) . والمراد: شق أنف الناقة لقيادها.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 231 ـ رقم: 13732) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 276 ـ رقم: 14161) وهو قول طاوس.