فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33627 من 48258

الإشعار ليس بواجب.

-يجوز فطر [1] وخطم البدنة إذا خاف عليها أن تهلك [2] .

-إذا وصل الهدي الحرم فقد وفى عن صاحبه يذبحه في أي وقت، إلا هدي المتعة، فلا بد من نسكه يوم النحر [3] .

-إذا أضل الرجل بدنته فاشترى أخرى، فإن كان قلد الثانية نحرهما جميعا، وإلا باعها إن شاء أو تصرف بها.

-يجوز ركوب الهدي من البدن والحمل عليها، إن احتاج لذلك.

(1) الفطر: الشق (لسان العرب /: 5/ 55) . والمراد: شق أنف الناقة لقيادها.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 231 ـ رقم: 13732) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 276 ـ رقم: 14161) وهو قول طاوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت