وعند الشافعية زيادة تكبيرة الإحرام خارج الصلاة قبل تكبيرة السجود [1] .
واختلف عن الإمام مالك في التكبير خارج الصلاة [2] .
قال ابن قدامة رحمه الله: وبه قال ابن سيرين، والحسن، وأبو قلابة، والنخعي، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي. . . [3]
وظاهر كلام الخرقي الحنبلي رحمه الله أن تكبيرة السجود واحدة عند السجود خارج الصلاة.
وقال ابن تيمية رحمه الله: والمروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة، فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة [4] .
وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إلى أن السجود للتلاوة في الصلاة يكبر فيه عند الخفض والرفع، أما خارج الصلاة فتكبيرة واحدة للسجود [5] .
(1) انظر: المجموع 4/ 63.
(2) انظر: المدونة الكبرى 1/ 111. والاستذكار لابن عبد البر 8/ 112.
(3) المغني: 2/ 359.
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 23/ 172. وهو قول ابن القيم رحمه الله. انظر: زاد المعاد 1/ 362.
(5) انظر: التبيان 40/ 41.