ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت، وليس قول من أوجبها بشيء، والفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها، وبالله التوفيق.
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائز أن لا يسجد. وإن كنا نستحب أن يسجد فإن شاء سجد. واحتج بحديث عمر: ليس علينا إلا أن نشاء. قيل له: فإن هؤلاء يشددون - يعني أصحاب أبي حنيفة -، فنفض يده وأنكر ذلك [1] .
(1) التمهيد 19/ 133.