فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31150 من 48258

القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ، فيصح الظهار من المميز:

وهو مذهب الحنابلة [1] .

وحجة هذا القول:

1 -عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [2] وهذا يشمل المميز، والبالغ.

ونوقش: بم تقدم من أدلة الجمهور من تخصيص المميز من هذا العموم.

2 -قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاقه؛ لعموم أدلة الطلاق، فيصبح ظهاره [3] .

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم: عدم وقوع طلاق المميز.

الثاني: أن الظهار فيه معنى اليمين، بخلاف الطلاق.

3 -ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:"اكتموا الصبيان النكاح" [4] . وفي إسناده مبهم.

4 -أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة، فكذا كفارة الظهار [5] .

(1) الكافي 352، والمحرر 2/ 89، والفروع 5/ 492.

(2) سورة المجادلة الآية 3

(3) الكافي 3/ 352، والمبدع 8/ 35.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 35.

(5) ينظر: معونة أولي النهى 2/ 553.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت