فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31149 من 48258

القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.

وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، واختاره ابن قدامة [4] .

وحجة هذا القول:

1 -ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل [5] .

2 -ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق [6] .

3 -أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى [7] .

4 -أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه [8] .

5 -ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار [9] .

(1) بدائع الصنائع 3/ 230، وفتح القدير 4/ 245، والفتاوى الهندية 1/ 506.

(2) المدونة 2/ 298، ومواهب الجليل 4/ 113.

(3) المنهاج مع مغني المحتاج 3/ 352، وفتح الوهاب 2/ 93.

(4) المغني 11/ 56.

(5) انظر: ص 350.

(6) بدائع الصنائع 3/ 330.

(7) المغني 11/ 56، والمقنع مع شرحه المبدع 8/ 35.

(8) بدائع الصنائع 3/ 330، والمبدع 8/ 36.

(9) ينظر: المغني 13/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت