ذلك ما رواه أبو لبيد [1] :"أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق عمر بينهما" [2] .
وروى سعيد بن المسيب:"أن معاوية أجاز طلاق السكران" [3] .
ويلحق الظهار بالطلاق.
ونوقش: بأن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في إيقاع طلاق السكران.
5 -أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام الصاحي في كلامه، فقال:"إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون".
لكن لا يثبت قال ابن حزم:"وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه،"
(1) لمازة بن زيار، الأزدي، البصري، صدوق، ناصبي. (تقريب التهذيب 2/ 138) .
(2) المحلي 10/ 209، وسنن البيهقي 7/ 359. (رجاله ثقات) .
(3) المحلى 10/ 209. (رجاله ثقات) .