فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31116 من 48258

بحج أو عمرة، فلا ظهار.

قوله: أو جزؤها، يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.

ومن تعاريف الشافعية:

تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا [1] .

قوله: الزوجة، يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.

قوله: غير البائن، لكي يشمل الرجعية.

قوله: بأنثى لم تكن حلا ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه لا يكون ظهارا.

ومن تعاريف الحنابلة:

أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها [2] .

قوله: أو عضوا منها كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.

قوله: التأبيد، يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.

(1) مغني المحتاج 3/ 352.

(2) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 23/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت