ترجع إلى ما استنبطوه من أدلة الظهار، مما يكون ظهارا، وما لا يكون، وما يشترط لصحة الظهار، وما لا يشترط، وغير ذلك.
فمن تعاريف الحنفية:
تشبيه المسلم زوجته، ولو كتابية، أو صغيرة، أو مجنونة، أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها، أو تشبيه شائع منها بمحرم عليه تأبيدا [1] .
قوله: المسلم، أخرج الذمي.
قوله: ما يعبر عنها من أعضائها: أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.
ومن تعاريف المالكية:
تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم [2] .
قوله: من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي فظهار.
قوله محرم بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله: أصالة، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة
(1) الدر المختار 3/ 466.
(2) الشرح الكبير للدردير 2/ 439.