(ت 826 هـ) [1] ، وولي الله العراقي (ت 826 هـ) [2] ، ونقله أبو منصور البغدادي (ت 429 هـ) عن طائفة من متأخري الشافعيين.
وقال به نجم الدين الطوفي (ت 716 هـ) [3] من الحنابلة.
والحافظ أبو بكر ابن مفوز (ت 505 هـ) من علماء الحديث.
القول الثاني: أن خلافهم معتبر مطلقا.
وممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422 هـ) [4] من المالكية.
وبه قال من الشافعية أبو منصور البغدادي الشافعي (ت 429 هـ) ؛ وحكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية، ونسب هذا القول لأبي
(1) الوافي بالوفيات، للصفدي 13/ 475.
(2) طرح التثريب شرح التقريب، لولي الله العراقي 2/ 37.
(3) التعيين في شرح الأربعين، للطوفي ص 244.
(4) قاله في كتاب (الملخص) ، ونقله عنه الزركشي في (البحر المحيط 4/ 472) .