عن ابن عمرب أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ( [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn16 ) ) ( [17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn17 ) )
وجه الدلالة من الحديث:
قال ابن خزيمة /: (والدليل من أخبار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت، منه أخبار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل) ( [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn18 ) )
الدليل السادس:
عن أبي هريرة طعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: (يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو بدقة شعرة) ( [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn19 ) ) ( [20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn20 ) )
واعترض على هذا الحديث:
بأنه ضعيف ( [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn21 ) ) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الدليل الأول:
عن طلحة بن عبيد الله ط قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك ( [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn22 ) )
الدليل الثاني:
حديث سبرة بن معبد ط الذي سبق، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) ( [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn23 ) ) ( [24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn24 ) )
وجه الدلالة من الحديثين:
أن طول مؤخرة الرحل ثلثي ذراع، أما العرض فلا حد له لحديث سبرة بن معبد ط
الدليل الثالث:
حديث أبي هريرة ط الذي سبق، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو بدقة شعرة) ( [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn25 ) ) ( [26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn26 ) )
وقد تقدم أن الحديث ضعيف ( [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn27 ) ) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عمرب الذي سبق، وفيه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ( [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn28 ) ) ( [29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn29 ) )
وجه الدلالة من الحديث:
أن صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى الحربة فيه دلالة على أن السترة المجزية هي التي كطول وعرض الحربة.
ويمكن أن يعترض على وجه الدلالة من الحديث:
بما سبق من أدلة القول الأول الدالة على جواز الاستتار بأقل من عرض الحربة.
الترجيح:
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ رجحان القول الأول وهو اعتبار طول السترة ذراعا فأكثر، ولاحد للعرض،"والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد لأن النبي > قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل مختلف في الطول والقصر فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به" ( [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn30 ) )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)