فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48016 من 82138

ـ [ابو العز النجدي] ــــــــ [08 - 09 - 09, 03:03 م] ـ

انا اتحدث عن قاعدة (( مالم يفعله النبى ) )فهو بدعة، وهذه القاعدة نطبقها على المخالف فقط!!! اما نحن فلا نطبقها على انفسنا،

طيّب

سأسألك وآمل أن تجيب

ما رأيك بمن صلى قبل صلاة العصر بعد الأذان ست ركعات؟

ـ [حمادى محمد بوزيد] ــــــــ [08 - 09 - 09, 11:06 م] ـ

اجب عن سؤالى اجب عن سؤالك

هل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى جماعة ام لا؟

وهل صلاها صحبه الكرام في العشر الاواخر؟

ولماذا كام ابي بن كعب يعتزلهم في العشر الاواخر؟

وورد ان ابن ابى طالب كان يفعل ذلك في عهد عثمان / فلماذا يترك هذان الامامان الصلاة في العشر الاواخر ويعتزلان الجماعة في التراويح؟

ارجو الاجابة بالدليل الصحيح الصريح والا فقل الله اعلم

اعود فاقول من صلى التهجد بوضعها الحالى ولماذا خصت العشر الاواخر؟ اما الحديث المشهور فلا حجة فيه لمن تدبر وحقق

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [08 - 09 - 09, 11:16 م] ـ

الحمد لله قد بان ضعف حجتك لذلك تتمسك بالسؤال الواهي و قد استفاض الاخوة في الاجابة عليه فحاول تغيير أسلوبك إن كنت تريد الحق فعلا.

لأن صاحب الحق يناقش بالدليل و بالمنهجية العلمية و ليس بالاسئلة الواهية التي لا تدل إلا عن إنعدام الحجج عندك فلو تأملت اجابة الاخوة لفهمت أن سؤالك مبني على مغالطة من البداية لأن أمر رسول الله عليه الصلاة و السلام مبين لفعله.

و السلام عليكم

ـ [ابن عمر عقيل] ــــــــ [08 - 09 - 09, 11:32 م] ـ

بل المخطئ أنت أخي الكريم .. غفر الله لك

ولو قرأت كلام ابن العربي جيدًا لعرفت الفرق بينه وبين ما يقوله الألباني .. رحم الله الجميع

بل أنت ثالثهم في الخطأ يا أبا يوسف عفا الله عنا جميعًا!

فإن سلمت لك في ابن العربي رحمه الله , لزمك أن تسلم لي في الأمير الصنعاني رحمه الله وهو صريح في تبديع الزيادة مما يقتضي عدم جوازها شرعًا.

فإن سلم لي مثال الأمير الصنعاني , سلم لي تخطئة أبا عمرو وخالد بن عمر في جعلهما قول الألباني رحمه الله - الخاطئ - غير مسبوق به ومن محدثات العصر.

وبالتالي يتبين خطأك عفا الله عنك.

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [08 - 09 - 09, 11:36 م] ـ

الاجماع منقول قبل ابن العربي و قبل الصنعاني فلا عبرة بكلامهم و من هذا نعرف أن من حد العدد جاء بقول شاذ لا سلف له و الحق أحق أن يتبع.

ـ [ابن عمر عقيل] ــــــــ [08 - 09 - 09, 11:58 م] ـ

اجب عن سؤالى اجب عن سؤالك

هل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى جماعة ام لا؟

وهل صلاها صحبه الكرام في العشر الاواخر؟

ولماذا كام ابي بن كعب يعتزلهم في العشر الاواخر؟

وورد ان ابن ابى طالب كان يفعل ذلك في عهد عثمان / فلماذا يترك هذان الامامان الصلاة في العشر الاواخر ويعتزلان الجماعة في التراويح؟

ارجو الاجابة بالدليل الصحيح الصريح والا فقل الله اعلم

اعود فاقول من صلى التهجد بوضعها الحالى ولماذا خصت العشر الاواخر؟ اما الحديث المشهور فلا حجة فيه لمن تدبر وحقق

إن صحت لك هذه الإيرادات أخي فلن تعدو كونها دليل على خلاف الأولى فقط.

ولن يصل الأمر إلى عدم المشروعية فضلًا عن تبديع الزيادة أو تعدد الفعل في أوقات الليل.

فالقيام جماعة مشروع في رمضان.

والفصل بين القيام أول الليل والقيام أخره لا حرج فيه إذا لم يوتروا إلا في القيام الثاني.

والعدد المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله وغاية ذلك الاستحباب.

وقول عائشة رضي الله عنها:"ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن أحدى عشرة ركعة"مخالف لنقل ابن عباس رضي الله عنه لثلاثة عشرة ركعة من قيامه صلى الله عليه وسلم , بل وثبت عن عائشة رضي الله عنها عند أبي دواد في السنن قولها:"كان رسول الله يوتر بأربع وثلاث , وست وثلاث , وثمان وثلاث , وعشرة وثلاث". فظهر أنها لم ترد الحصر بأحدى عشرة ركعة وإنما مقصودها أنه غالب فعله عليه الصلاة والسلام.

وقول ابن حجر والألباني رحمهما الله أن الركعتين الخفيفتين هما راتبة العشاء ضعيف , لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم من الليل فليفتح الصلاة بركعتين خفيفتين". فثبت أنهما من قيام الليل وليستا راتبة العشاء.

وقد أخرج أبو دواد بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الليل أسمع؟

فقال عليه الصلاة والسلام:"جوف الليل الأخر , فصل ما شئت , حتى تصلي الفجر , ثم أقصر الصلاة ... الحديث , وفيه دلالة أن صلاة الليل غير محدودة بعدد وذلك في قوله"صل ما شئت", فلو كان العدد محدود فلم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بيان ذلك والحاجة قائمة , والله أعلم"

ـ [ابن عمر عقيل] ــــــــ [09 - 09 - 09, 12:05 ص] ـ

الاجماع منقول قبل ابن العربي و قبل الصنعاني فلا عبرة بكلامهم و من هذا نعرف أن من حد العدد جاء بقول شاذ لا سلف له و الحق أحق أن يتبع.

يا أخي دعوى الإجماع عريضة!

ولو ثبت الإجماع لوقف من ذكرت من الأئمة عنده ولم يتجاوزه فضلًا عن أن يخالفوه!!

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت