670 -و (الضَّخْم) الغليظ.
إن قلتَ مَا وجه دلالته على التَّرجمة؛ قلتُ لا شكَّ أنَّه عليه السَّلام كان يُصلِّي بسائر الحاضرين عند غَيْبة الرَّجل الضَّخم، أو ثبت عند البخاريِّ أنَّه صلَّى ركعتين بالجماعةِ مع الحاضرين في الدَّار.
خاتمة
قوله (نَحْوَهُ) قال سيِّدي بالنَّصب بلا خلاف؛ أي نحو الحديث الَّذي قبله، ثمَّ استثنى منه ما استثنى، ولا يجوز الرَّفع إلَّا بتقدير مبتدأ محذوف، ولو كان تعليقًا؛ لكان مرفوعًا.