التَّرجمة في أنَّه لا يبصق، والحديث لا يتنخَّم، لكنَّ حُكم البُصاق والنُّخامة واحدٌ؛ بدليل أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم جَعَلَ «ليبصق عن يساره» مقابلًا لقوله «لا يتنخَّم عن يمينه» ، ولولا أنَّهمَا في الحكم سواءٌ لما صحَّ مقابلة هذا الامر بذلك النَّهي.