قوله (في هبته) قال البرماوي مقتضى القياس أن يقال العائد إليها.
[ابن بطال جعل الشارع الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام، وكذا الرجوع في الهبة، وحجة الكوفيين أن الراجع في القيء هو الكلب لا الرجل والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم،
ج 2 ص 69
فلا يثبت منع الواهب من الرجوع فهو يدل على تنزيه أمته من أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (26/ب) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 145، 146) .