513 -قوله (فَإِذَا سَجَدَ) الغَمْز كان قبل السَّجْدة؛ لأنَّ (إذا) للاستقبال، وإنَّما علم أنَّ الصَّلاة كانت تطوُّعًا؛ لأنَّه عليه السَّلام كان يصلِّي الفرائضَ في المَسْجد وبالجماعة.
إن قلتَ لفظ (الخَلْف) يَقْتضي أن يكون ظهر المرأة إلى جهة المصلَّى، فما وجه دلالة الحديث عليه.
قلتُ لا نسلِّم ذلك الاقتضاء، ولئن سلَّمنا، فالسُّنَّة للنَّائم التَّوجُّه إلى القِبلة، والغالب من حال عائشة رضي الله عنها أنَّها لا تتركها.