فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 6723

في بعضها (من الجنابة) من الأولى متعلِّق بالنَّفض، والثَّانية بالغسل.

فائدة مقصود البخاريِّ هنا أن لا يتخيَّل أنَّ مثل هذا الفعل إطراحٌ لأثر العبادة ونقضٌ له، فبيَّن أنَّ هذا جائزٌ، ونبَّه أيضًا على بطلان قول من زعم أنَّ تركه للمنديل من قبل إيثار إتيان العبادة عليه أن لا يمسحها، وقد ظنَّ ابن بطَّال هذا وترجمه البخاريُّ فأباه، وتبيَّن أنَّ هذا ليس مغزاه، وإنَّما ترك المنديل والله تعالى أعلم خوفًا من الدُّخول في أحوال المترفِّهين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت