فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 6723

(اليَسَار) بفتح الياء وكسرها.

فائدة يُستثنى من كراهة البصاق عن اليمين إذا كان في مَسْجد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مُسْتقبل القِبلة، فإنَّ بُصَاقه عن يمينه أولى؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه سلَّم عن يسارهِ، أمَّا البصاق في غير المَسْجد وغير الصَّلاة عن اليمين وقِبالة الوجه؛ فلا يُكْره حملًا لمطلق الرِّوايات على مقيَّدها، ويحتمل أن يقال إنَّما يُحمل المطلق على المقيَّد في الأمر لا في النَّهي؛ قاله الشَّيخ كمال الدِّين الدميري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت