فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 6723

(يَومًا وَاحِدًا) أي في يوم، يعني جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كلَّه في اليوم الواحد للميِّت الَّذي فات عنه ذلك.

قوله (وَلِيُّهُ) الصَّحيح أنَّ المراد به القريب، سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما، وقيل هو الوارث، وقيل العصبة اختلفوا فيمن مات وعليه صوم واجب، هل يُقْضَى عنه، وللشَّافعيِّ قولان؛ أشهرهما لا يُصَام عنه، ولا يصحُّ عن ميِّت صوم أصلًا، والثَّاني يستحبُّ لوليِّه ولا يجب أن يصوم عنه ويبرأ به الميِّت، ولا يحتاج إلى الإطعام عنه، الخطَّابيُّ قال أحمد بظاهره وصوم الوليِّ، وقال أكثرهم لا يصوم أحد عن أحد، وشبَّهوه بالصَّلاة، إذ كلُّ واحدٍ منهما عمل على البدن، وأوَّلوا الحديث بأنَّه يكفِّر عنه بالإطعام، فيقوم ذلك مقام الصِّيام عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت