فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 6723

إن قلتَ من أحرم بعمرةٍ وأهدى فكيف لا يحلُّ قبلَ العيد، والحالُ أنَّه مُتمتِّعٌ لا بدَّ له من تحلُّله عن العُمْرة، ثمَّ إحرامه بالحجِّ قَبْلَ وقفة عرفة؛ قلتُ لا يَلْزم أن يكون مُتَمتِّعًا؛ لجواز أن يُدخِل الحجَّ في العمرةِ فيصير قارنًا.

إن قلتَ قد يتحلَّل الشَّخص بعد انتصاف ليلة النَّحر، فلم جَعَلَ غايته النَّحر أو وقته وذلك بعدَ طلوع شمسِ يوم النَّحر وزيادة؛ قلتُ المرادُ به التَّحلُّل الكلِّيُّ الَّذي يجوز له الجماع أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت