فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 6723

قوله (وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ) قال البَيْهقيُّ هذا النَّهي إن ثَبَت مرفوعًا؛ فليس لمعنى يرجع على الصَّلاةِ، إذ لو صلَّى فيها؛ لم يُعِد، وإنَّما هو كما جاء في قصَّةِ الحجر.

وقال

ج 1 ص 274

الخطَّابيُّ لا أعلم أحدًا حرَّم الصَّلاةَ في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصحُّ منه، هو قوله عليه السَّلام «جُعِلَت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا» ويشبه إن ثبت الحديث أن يكون نهاه أن يتَّخذها وطنًا ومُقامًا، كأنَّه إذا أقام بها كانت صلاته فيهَا، وعند وهذا من باب التَّعليق في علم البيان، ولعلَّ النَّهي له خاصَّةً، ألا تراه قال نهاني، ولعلَّ ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت