فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 6723

(لأنَّ صاحبه) إن قلت كون صاحب الفعل عاصيًا لا يوجب رد البيع كما في المحتكر، فإنَّ فعله معصية، وبيعه صحيح!

قلت لعلَّ مذهب البخاري أنَّ جميع البيوع المنهيَّة مردود.

قال بعض الأصوليين جميع النواهي موجبٌ للفساد، سواء كان راجعًا إلى نفس العقد، أو أمر داخل فيه أو خارج، لازمًا له أو مفارقًا عنه.

(إذا كان عالمًا) أي بأنَّه منهي، وهذا العلم هو شرط لكلِّ ما نهي عنه حتى يعصي فاعله] [1] .

قوله (وهو خداع) قال شيخنا هو من كلام البخاري.

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (4) و (5/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت