2161 -[إشارة هذا النَّهي لمَّا كان راجعًا إلى أمر خارج عن العقد؛ لا يدل على فساد العقد، وهو صحيح والفعل حرام.
إن قلت الباب الأوَّل (بغير أجر) ، والثاني (بأجر) ، والثالث (بالسمسرة) ، وجاء في الكلِّ بحديث «لا يبيع حاضر لباد» .
قلت أراد أن الأحكام كلَّها تستفاد منه.
إن قلت لمَ خصَّص كل باب بإسناد؟
قلت أراد تكثير الطرق المقوِّية والتَّأكيد، وأنَّ الشيخ الأوَّل، ذكر الحديث الأول في إثبات الحكم الأول، والثاني في الثاني، وهكذا ... ، فأراد أن يسند كلَّ حكم إلى راويه ذلك الذي استدل به عليه [1] .] [2]
[1] «الكواكب الدراري» (10/ 37) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (4) و (5/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 38) .