فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 6723

668 -قوله (الصَّلَاةَُ فِي الرِّحَالِ) بالنَّصْب؛ أي الزموها، وبالرَّفع؛ أي الصَّلاة رُخْصة في الرِّحال.

و (عَزْمَةٌ) واجبة.

و (إِنَّهَا) أي الجمعة.

و (أُحْرِجَكُمْ) الحرج الإثم، وأحرجه آثمه، فلو قال المؤذِّن الحَيْعلة؛ لكلَّفتم المجيء إليهَا ولحقتكم المشقَّة.

وفي بعضها (أخرجكم) بالمعجمة أؤثمكم.

(آثمه) بالمدِّ إذا أوقعه في الإثم، وفي بعضها (أُؤْثِمُكُمْ) من باب التَّفعيل.

(فَتَجِيئُوْنَ) في بعضها بحذف النُّون، وفي بعضها بحذف عين الفعل.

واعلم أنَّه لا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في أنَّه قال بعد الفراغ عن الأذان، لأنَّ هذا جرى في وقت في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وذاك في وقت آخر منه، والأمران جائزان، والمسؤول عنه هو هل سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، وسَرَد تمامَ الحديثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت