269 -قوله (وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) إن قلتَ الظَّاهر منه أنَّه يجب غسل الذَّكر بتمامه؛ لا مقدار ما يكون منه بالمذي فقط، والتَّرجمة تدلُّ على غسل المذي؛ قلتُ الواجب عند الشَّافعيِّ والجماهير غسل ما أصابه المذي؛ قياسًا على البول وتوفيقًا بينه وبين ما رُوِيَ عنه عليه السَّلام أنَّه قال توضَّأ واغسله، والضَّمير راجع إلى المذي، فإنَّه قال فليغسل فرجه وليتوضَّأ، وحقيقة الفرج إنَّما يقع على مَوْضع مخرج المذي ونحوه فقط، وعند مالك وأحمد في روايةٍ عنهما إيجاب غسل الذَّكر جميعه، وفي الحديث جواز تأخير الاستنجاء عن التَّوضُّؤ.