وجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال:"نَعَمْ، وَازْرُرْه وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
الشافعي [1] وأحمد [2] وأصحاب"السنن" [3] وابن خزيمة [4] والطحاوي [5] وابن حبان [6] والحاكم [7] . وعلّقه البخاري في"صحيحه" [8] ووصله في"تاريخه" [9] وقال: في إسناده نظر.
وقد بينت طرقه في"تغليق التعليق" [10] وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي [11] .
(1) مسند الشافعي (ص 22) .
(2) مسند الإِمام أحمد (رقم 16520) .
(3) سنن أبي داود (رقم 632) . سنن النَّسَائيّ (رقم 765) .
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 777، 778) .
(5) شرح معاني الآثار (1/ 380) .
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2294) .
(7) مستدرك الحاكم (1/ 250) .
(8) صحيح البخاري- مع الفتح- (1/ 554) .
(9) التاريخ الكبير (1/ 296 - 297) .
(10) انظر: تغليق التعليق (2/ 197 - 202) .
(11) السنن الكبرى (2/ 240) . ونصه:"وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةَ أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار".
ثم قال البيهقي:"وهذا وإن كان منقطعًا فهو موافق للموصول قبله".