فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 3279

وجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال:"نَعَمْ، وَازْرُرْه وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".

الشافعي [1] وأحمد [2] وأصحاب"السنن" [3] وابن خزيمة [4] والطحاوي [5] وابن حبان [6] والحاكم [7] . وعلّقه البخاري في"صحيحه" [8] ووصله في"تاريخه" [9] وقال: في إسناده نظر.

وقد بينت طرقه في"تغليق التعليق" [10] وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي [11] .

(1) مسند الشافعي (ص 22) .

(2) مسند الإِمام أحمد (رقم 16520) .

(3) سنن أبي داود (رقم 632) . سنن النَّسَائيّ (رقم 765) .

(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 777، 778) .

(5) شرح معاني الآثار (1/ 380) .

(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2294) .

(7) مستدرك الحاكم (1/ 250) .

(8) صحيح البخاري- مع الفتح- (1/ 554) .

(9) التاريخ الكبير (1/ 296 - 297) .

(10) انظر: تغليق التعليق (2/ 197 - 202) .

(11) السنن الكبرى (2/ 240) . ونصه:"وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةَ أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار".

ثم قال البيهقي:"وهذا وإن كان منقطعًا فهو موافق للموصول قبله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت