أبو داود [1] والحاكم [2] من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق [3] بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.
522 - [1503] - حديث روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يشتري الأمة:"لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلاَّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا".
البيهقي [4] من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
ورواه [5] من وجه آخر ضعيف أيضًا.
وقال ابن القطان في كتاب"إحكام النظر": هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.
وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.
523 - [1504] - حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني
(1) سنن أبي داود (رقم 640) .
(2) مستدرك الحاكم (1/ 250) .
(3) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (1/ 316 - 317) .
(4) السنن الكبرى (2/ 227) .
(5) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .