مسعود [1] . متفق عليها.
508 -قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.
قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري [2] من:
[1472] - حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال:"لَا، إنه قد لعن الواصِلات".
ولمسلم [3] نحوه.
* حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.
تقدم في"باب استقبال القبلة".
509 -قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي) .
هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ [4] يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.
(1) صحيح البخاري (رقم 5939) . وصحيح مسلم (رقم 2125) .
(2) صحيح البخاري (رقم 5934) .
(3) صحيح مسلم (رقم 2123) .
(4) [ق/ 186] .