فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 3279

الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] [1] } يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] [2] ركعة.

396 - [1173] - حديث عبادة بن الصامت:"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".

متفق عليه [3] .

وفي رواية لمسملم [4] وأبي داود [5] وابن حبان [6] بزيادة:"فَصَاعِدًا"قال ابن حبان: تفرد [بها] [7] معمر عن الزهري.

وأعلها البخاري بني"جزء القراءة" [8] .

ورواه الدَّارَقطني [9] بلفظ:"لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".

(1) ما بين المعقوفتين زيادة في"ب".

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته عن باقي النسخ.

(3) صحيح البخاري (رقم 756) ، وصحيح مسلم (رقم 394) .

(4) صحيح مسلما (رقم 394) (37) .

(5) سنن أبي داود (رقم 822) .

(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1786) .

(7) في الأصل: (به) والمثبت من باقي النسخ، وهو مقتضى السياق.

(8) جزء القراءة خلف الإمام (ص 36/ رقم 5) ونصه:"وعاعة الثقات لم يتابع معمرا في قوله:"فصاعدا"مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله:"فصاعدا"غير معروف. . .".

(9) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 322) ، وقال:"هذا إسناد صحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت