الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] [1] } يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] [2] ركعة.
396 - [1173] - حديث عبادة بن الصامت:"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".
متفق عليه [3] .
وفي رواية لمسملم [4] وأبي داود [5] وابن حبان [6] بزيادة:"فَصَاعِدًا"قال ابن حبان: تفرد [بها] [7] معمر عن الزهري.
وأعلها البخاري بني"جزء القراءة" [8] .
ورواه الدَّارَقطني [9] بلفظ:"لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".
(1) ما بين المعقوفتين زيادة في"ب".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته عن باقي النسخ.
(3) صحيح البخاري (رقم 756) ، وصحيح مسلم (رقم 394) .
(4) صحيح مسلما (رقم 394) (37) .
(5) سنن أبي داود (رقم 822) .
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1786) .
(7) في الأصل: (به) والمثبت من باقي النسخ، وهو مقتضى السياق.
(8) جزء القراءة خلف الإمام (ص 36/ رقم 5) ونصه:"وعاعة الثقات لم يتابع معمرا في قوله:"فصاعدا"مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله:"فصاعدا"غير معروف. . .".
(9) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 322) ، وقال:"هذا إسناد صحيح".