البَيهقيّ [1] عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في"الإمام" [2] وصحح الحديث.
325 - [962] - حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.
التّرمذيّ [3] والحاكم [4] والبَيهقيّ [5] وابن عدي [6] وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء [7] ، وهو كاف في تضعيف الحديث.
[963] - وروى الدّارَقطنيّ [8] من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.
وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.
[964] - وقال البَيهقيّ [9] روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن
(1) انظر: مختصر الخلافيات (1/ 509 - 511) .
(2) نقله الزيلعي في"نصب الراية" (1/ 267 فما بعدها) .
(3) سنن التّرمذيّ (رقم 195) .
(4) المستدرك (1/ 204) .
(5) السّنن الكبرى (1/ 428) .
(6) الكامل (7/ 192) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)
(7) وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 111) ، والجرح والتعديل (6/ 67) .
(8) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 238) .
(9) السّنن الكبرى (1/ 428) .