قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلّا فهو على طريقة الفقهاء قويّ، لأنّ رواته ثقات، أخرجه البيهقي [1] من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة. وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال: هو ساقط، قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث. انتهى.
وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه.
[606] - وعن أبي سعيد، رواه ابن وهب في"جامعه".
[607] - وعن المغيرة، رواه أحمد في"مسنده" [2] .
وذكر الماوردي [3] : أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا.
قلت: وليس ذلك ببعيد، وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ.
وكذا جزم بذلك أبو داود، ويدل له/ [4] :
[608] - ما رواه البيهقي [5] عن الحاكم، عن أبي على الحافظ، عن أبي العباس الهمداني الحافظ، حدثنا أبو شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوه، إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهرًا، وَلَيس بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُم".
(1) السنن الكبرى (4/ 246) .
(2) المسند (رقم 18146) .
(3) الحاوي الكبير، للمارودي (1/ 377) .
(4) [ق/85] .
(5) السنن الكبرى (1/ 306) .