140 -قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.
ولا يرد على هذا ما في"الصحيح" [1] :
[466] - عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[467] - فقد صح [2] عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.
-* حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.
تَقَدَّم أول الباب.
141 - [468] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.
البخاري [3] من حديث أبي هريرة، وساقه في"باب ذكر الجن" [4] أتم مما
(1) صحيح البخاري (رقم 6453) ،
(2) صحيح البخاري (رقم 4242) .
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 155) .
(4) انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب ذكر الجن (رقم 3860) .