قاله البيهقي [1] : وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.
[5373] - وعن زيد بن ثابت [2] : إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.
[5374] - وعن ابن أبي الزناد [3] عن الفقهاء، من أهل المدينة.
2192 - [5375] - حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.
موقوف، البيهقي [4] من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر [5] .
[5376] - ورواه الشافعي [6] من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.
* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.
تقدم.
(1) المصدر السابق.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.
(4) السنن الكبرى (7/ 425 - 426) .
(5) السنن الكبرى (7/ 425) من طريق عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن محمّد بن عبد الرّحمن، به.
(6) مسند الشافعي (ص 298) .