2191 - [5370] - قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثّالثة فلا رَجْعَة.
أمَّا عثمان، فلم أقف عليه.
[5371] - وأما ابن عمر؛ فرواه مالك [1] والشافعي [2] عنه، عن نافع عنه: أنّه كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بريء منها، وبرئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.
ورواه البيهقي [3] من هذا الوجه، ومن طريق أيوب عن نافع، عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رَجْعَةَ له عليها.
[5372] - أخرج البيهقي [4] من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد [5] الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلّقها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي، قاله يحيى [6] .
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 578) .
(2) مسند الشافعي (ص 297) .
(3) السنن الكبرى (7/ 415) .
(4) السنن الكبرى (7/ 418) .
(5) [ق/557] .
(6) السنن الكبرى (7/ 418) ولفظ يحيى بن معين:"وهذا غريب، ليس يحدث به إلا عبيد الله الثقفي".