متفق عليه [1] من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم:"اللهم بَيِّن". فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.
وفي"الصحيحين" [2] عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.
2185 - قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.
أما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث:"أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه".
وأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:
[5355] - في المتفق عليه [3] حديث سعد:"مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".
[5356] - وعندهما [4] عن أبي ذر:"لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر".
[5357] - ولأبي داود [5] عن أنس:"مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ [6] انْتَمَى إِلَى"
(1) تقدم.
(2) صحيح البخاري (رقم 5308) ، وصحيح مسلم (رقم 1492) .
(3) صحيح البخاري (رقم 6766) وصحيح مسلم (رقم 63) (114) .
(4) صحيح البخاري (رقم 3508) ، وصحيح مسلم (رقم 61) (112) .
(5) سنن أبي داود (رقم 5115) .
(6) في الأصل بالواو، والمثبت من"م"و"هـ".