فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 3279

الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس.

هو كما قال [1] .

[5353] - فقد رواه أبو داود [2] من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا, وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.

نعم عنده [3] من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا [4] من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.

وأما في المرأة؛ فلم أره.

* حديث:"المتَلَاعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَان أَبَدًا".

تقدم.

2184 - [5354] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.

(1) [ق/ 555] .

(2) سنن أبي داود (رقم 2254) .

(3) سنن أبي داود (رقم 2255) .

(4) سنن النسائي (رقم 3472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت