2128 - [5225] - قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا:"الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن".
مالك في"الموطأ" [1] والشافعي [2] عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
ورواه ابن ماجه [3] والدارقطني [4] والبيهقي [5] من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا:"طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان".
وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني [6] والبيهقي [7] الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.
[5226] - وفي"السنن" [8] من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا:"طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان".
ورواه البيهقي [9] من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 574) .
(2) مسند الشافعي (ص 298) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2097) .
(4) سنن الدارقطني (4/ 38) .
(5) السنن الكبرى (7/ 369) .
(6) سنن الدارقطني (4/ 38) .
(7) السنن الكبرى (7/ 369) .
(8) سنن أبي داود (رقم 2189) ، سنن الترمذي (رقم 1182) ، سنن ابن ماجه (رقم 2080) .
(9) السنن الكبرى (7/ 369) .