مِلْكٍ؟"قال: لا. قال:"لاَ بَأْسَ تَزَوَّجْهَا". وإسناده ضعيف."
[5221] - وأورد أيضا [1] عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.
2127 - [5222] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء".
الدارقطني [2] والبيهقي [3] من حديث ابن مسعود، موقوفا.
[5223] - والبيهقي [4] عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
[5224] - وقال أحمد في"العلل" [5] : أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ [6] بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.
(1) سنن الدارقطني (4/ 35 - 36) .
(2) علل الدّارقطني (5/ 195) .
(3) السنن الكبرى (7/ 370) .
(4) المصدر نفسه.
(5) العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (2/ 318/ رقم 2411) .
(6) في العلل: (السنة) ، وفي"م"و"هـ": (اليت) بالياء.