وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.
وقيل الغضب: وقع في"سنن أبي داود"في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.
2124 - [5201، 5202] - قوله: ورد في الخبر:"أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه".
متفق عليه من حديث أبي هريرة [1] ، وابن عمر [2] ، وسيأتي.
وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.
2125 - [5203] - حديث:"لاَ طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ".
هذا الحديث أخرجه الحاكم في"المستدرك" [3] ، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.
(1) صحيح البخاري (رقم 2562) ، وصحيح مسلم (رقم 1503) .
(2) صحيح البخاري (رقم 2522) ، وصحيح مسلم (رقم 1501) .
(3) مستدرك الحاكم (2/ 420) .