وفي الباب:
[5196] - عن أبي ذر رفعه:"مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".
أخرجه عبد الرزاق [1] عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع [2] .
[5197، 5198] - وأخرج عن علي [3] وعمر [4] نحوه موقوفًا.
وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.
قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل"الطلاق".
وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.
2121 - [5199] - قوله: ويروى بدل"العتاق""الرجعة".
قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد [5] وأبو داود [6] والترمذي [7]
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 10249) .
(2) [ق/539] .
(3) المصدر السابق (رقم 10247) .
(4) المصدر السابق (رقم 10248) .
(5) لم أجده في المسند، وعزاه إليه في (البدر المنير) (8/ 81) .
(6) سنن أبي داود (رقم 2194) .
(7) سنن الترمذي (رقم 1184) .