فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 3279

وفي الباب:

[5196] - عن أبي ذر رفعه:"مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".

أخرجه عبد الرزاق [1] عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع [2] .

[5197، 5198] - وأخرج عن علي [3] وعمر [4] نحوه موقوفًا.

وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.

قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل"الطلاق".

وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

2121 - [5199] - قوله: ويروى بدل"العتاق""الرجعة".

قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد [5] وأبو داود [6] والترمذي [7]

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 10249) .

(2) [ق/539] .

(3) المصدر السابق (رقم 10247) .

(4) المصدر السابق (رقم 10248) .

(5) لم أجده في المسند، وعزاه إليه في (البدر المنير) (8/ 81) .

(6) سنن أبي داود (رقم 2194) .

(7) سنن الترمذي (رقم 1184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت